تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

قال ابن فارس: " (ثمر) الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شيء يتولّد عن شيء متجمِّع، ثم يُحمَل عليه غيره استعارةً.

فالثَّمَر معروف، يقال: ثَمَرَةٌ وثَمَرٌ وثِمارٌ وثُمُر، والشّجر الثامِر: الذي بلغ أوانَ يُثْمرُ.

والمُثْمِر: الذي فيه الثَّمَر، كذا قال ابن دريد، وثمّر الرّجل ماله أحسن القيام عليه، ويقال في الدعاء: "ثَمَّرَ اللهُ مالَه" أي نمّاه، والثّمِيرة من اللبن حين يُثْمِرُ فيصير مثل الجُمَّار الأبيض؛ وهذا هو القياس، ويقال لعُقْدَة السَّوط ثَمَرة؛ وذلك تشبيه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٣٠