تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثالثة: وقف الخلو:

اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:

القول الأول: جواز وقف الخلو.

وإليه ذهب متأخرو المالكية (١)، وبعض الحنابلة (٢).

وحجته:

١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (٣).

٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (٤).

القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.

وهو قول عند كلٍِ من المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الشافعية (٧).

وحجته:

أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعًا وعقلًا (٨).

(١) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣ - ٢٥١.

(٢) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.

(٣) ينظر: حاشية العدوي ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٦.

(٤) ينظر: مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.

(٥) شرح مختصر خليل ٧/ ٧٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.

(٦) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٧١.

(٧) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.

(٨) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٢٦