تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - إذا سقط البناء في عقد الحِكر المطلق عن المدة فيها انفسخ العقد، بينما عقد الصبرة لا تأثير لسقوط البناء على لزوم العقد (١).

ثانيًا: الإجارتان: ويأتي في المبحث الثاني.

ثالثًا: حق القرار:

هو الحقّ الذي ينتج عن عقد الحِكر بعد أن يبني المستحكر، أو يغرس في الوقف، ويبقى هذا الحق منوطًا ببقاء العمار والغرس، ولا يختص به الحِكر، بل المرجع في ذلك إلى جريان العرف، فهو الذي أنشأه (٢).

رابعًا: المرصد:

المرصد في اللغة: من انتظار الشيء والإعداد له، جاء في لسان العرب: " الراصد بالشيء الراقب له، ثم قال: الإرصاد: الانتظار، والإرصاد: الإعداد" (٣).

والمراد به هنا: أن يستأجر إنسان عقارًا موقوفًا ويأذن له ناظر الوقف بعمارته واستصلاحه من ماله الخاص مع نية الرجوع على الوقف لكون الوقف ليس له مال حاضر، ولا راغب في استئجاره بوضعه الحالي (٤).

فهو دين على الوقف بإذن متولي الوقف لعمارته الضرورية (٥).

(١) عقد الحكر د. الحويس (ص ١٥٩) ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف الأول.

(٢) انظر: أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم بك (ص ١٤٩)، وصادر الحق للسنهوري (١/ ٣٣)، عقد الحكر (ص ١٥٩).

(٣) لسان العرب. مادة "رصد".

(٤) ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢/ ١٩٨ - ٢٠٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦٨، أساليب استثمار الأوقاف د. نزيه حماد ص ١٧٦.

(٥) ينظر: موجز في أحكام الأوقاف لشاكر الحنبلي ص ١٢٢، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ٥٣، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص ١٠٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٠٥