تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تاج العروس: " الحكر بالكسر ما يجعل على العقارات ويحبس " (١).

وفي المعجم الوسيط: " الحاكورة: أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور، والحكر: العقار المحبوس " (٢).

الأمر الثاني: تعريف التحكير في الاصطلاح:

قيل: هو عقد إجارة يقصد بها استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس، أو لأحدهما (٣).

فالحكر حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة، وهي تعقد بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر للوقف مبلغًا معجلًا يقارب قيمة الأرض الموقوفة، ويرتب مبلغ ضئيل يستوفى سنويًا لجهة الوقف من المستحكر، أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع بتلك الأرض (٤)، وهذا الحق يتصرف فيه صاحبه تصرف الملاك فهو قابل للبيع والشراء والانتقال والإرث وغيره (٥).

(١) تاج العروس. مادة حكر.

(٢) المعجم الوسيط (٢/ ١٨٨).

(٣) رد المحتار (٤/ ٣٩١)، معجم الفقهاء (ص ٨٤)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٩١، منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، تقريرات محمد عليش المطبوع مع حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٣.

(٤) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص ٥٢، أساليب استثمار الأوقاف د. نزيه حماد ص ١٧٥، استثمار موارد الأوقاف " الأحباس " د. خليفة بابكر الحسن ص ٤٩، صور استثمار الأراضي الوقفية فقهًا وتطبيقًا د. عبد السلام العبادي ص ٢٦٢.

(٥) ينظر: نظرية الالتزام ص ٥٢، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٣، الوقف الإسلامي لمنذر قحف ص ٥٤٧، عقد الحكر د. الحويس (ص ١٥٨) ضمن كتاب مؤتمر الأوقاف الأول/ جامعة أم القرى، وعقد الحكر د. ناصر المحيميد، مجلة وزارة العدل.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٠٢