تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت

سيأتي حكم الوقف المنجز في مرض الموت، وضابط مرض الموت، وما يلحق به، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى-في حكم الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.

وبه قال من قال بلزوم الوقف المطلق من الحنفية، وهو قول للمالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: أنه يجوز الرجوع عن الوقف المنجز في مرض الموت.

وهو المشهور عند المالكية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف (٣).

٢ - الأدلة الدالة على لزوم الهبة في مرض الموت، وعدم الرجوع فيها.

(١) أحكام الوقف للحصاف (ص ٢٤٧)، الإسعاف (ص ٣٩)، البيان والتحصيل (١٢/ ٢٣٧)، الشرح الكبير (٤/ ٨١)، نهاية المحتاج (٦/ ٩٤)، المغني (٨/ ٢١٦).

(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٧٨)، الشرح الصغير (٢/ ٣٠٠).

(٣) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٥٠