تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه

تعريف الشفعة:

الشفعة في اللغة: من الشفع، وهو الضم والزيادة (١).

قال ابن فارس: " الشين والفاء والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين " (٢).

وقال ابن دريد: " سميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله " (٣).

وفي الاصطلاح: عرف بتعاريف كثيرة، منها:

أنها استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد (٤).

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

صورة المسألة: أن تكون هناك أرض -مثلًا- مشاعة بعضها وقف، والآخر

(١) اللسان والمصباح. مادة: شفع.

(٢) معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،. مادة: شفع.

(٣) نفسه

(٤) مطالب أولي النهى ٤/ ١٠٠، كشاف القناع ٤/ ١٤٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٤١٦