تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أجرة المثل.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقياس المذهب عند الحنابلة (٣)، وقول عند الشافعية (٤).

القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية.

وهو قول الشافعية (٥)، وتخريج عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: قدر الكفاية.

وهو قول للشافعية واختاره الرافعي (٧).

القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة.

وبهذا قال بعض الحنفية (٨).

الأدلة:

دليل القول الأول: (أجرة المثل)

أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليها، فيجب المصير إليها كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط (٩).

(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٥/ ٢٦٤.

(٢) حاشية الصاوي ٤/ ١١٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨.

(٣) الفروع ٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦، كشاف القناع ٤/ ٢٧١، تصرفات الأمين ٢/ ٦٤٥، والتصرف في الوقف ٢/ ٢٣٤.

(٤) فتاوى السبكي ٢/ ١٥٤، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٢.

(٥) الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ٦/ ٤٢٠، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠١.

(٦) الإنصاف ١٦/ ٤٤٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٥٨.

(٧) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٦/ ٤٢٠، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠١.

(٨) البحر الرائق ٥/ ٢٦٤، حاشية رد المحتار ٤/ ٤٢٦.

(٩) البحر الرائق، مرجع سابق، ٥/ ٢٦٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٤٠٤