في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".
وحجته:
١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (١).
٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٢).
٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (٣).
٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئًا لعدة أشخاص (٤).
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصودًا به سد الخلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).
قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".
وحجته:
النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.
(١) حاشية القليوبي وعميرة ٣/ ١٦٧، حاشية البجيرمي ٣/ ٢٣٥.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣.
(٣) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.
(٤) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.
(٥) الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، أحكام المحاصة ٣٢١.