تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء

إذا قال: هذا وقف على العلماء، فاختلف العلماء في مصرفه على قولين:

القول الأول: أنهم حملة الشريعة، ولو كانوا أغنياء.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني: أنهم العلماء بالتفسير، والحديث، والفقه، ولو كانوا أغنياء.

وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة (٢).

ولم أقف له على دليل.

والأقرب: القول الأول؛ لعموم اللفظ إلا إذا كان هناك عرف.

(١) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.

(٢) نهاية المحتاج ٦/ ٧٧، الإنصاف ٧/ ٨٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٩٦