تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الجوزي: يقال في اللغة: "رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل بكر، وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ورجل ثيب، وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا " (١).

والأقرب: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن فإلى اللغة.

(١) نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٨٨