سادسًا: البكر:
جاء في المصباح المنير: "والْبِكْر خلاف الثَّيِّب رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوَّج " (١).
وجاء في لسان العرب: "والبِكْرُ من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أَبْكارٌ … والذكر والأنثى فيه سواء" (٢).
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.
ونص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر " (٣).
قال ابن مفلح: " ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيمًا؛ لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد رحمه الله-فيمن بلغ خرج عن حد اليتم " (٤).
(١) المصباح المنير، مصدر سابق، ١/ ٣٥٦.
(٢) لسان العرب، مصدر سابق، ٤/ ٧٦.
(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.
(٤) نفسه.