تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بري عن ابن قتيبة قال: إذا قال الرجل هذا المال لأَرامل بني فلان فهو للرجال والنساء؛ لأن الأَرامل يقع على الذكور والنساء، قال: وقال ابن الأنباري: يُدْفَع للنساء دون الرجال؛ لأَن الغالب على الأرامل أنهن النساء وإن كانوا يقولون رَجُل أَرْمَل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث … وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالًا وقد تكرر ذكر ذلك، والأرْمَل الذي ماتت زوجته، والأرْمَلة التي مات زوجُها، وسواء كانا غَنِيَّيْن أو فقيرين" (١) (٢).

خامسًا: الثيب:

جاء في المصباح المنير: " وقيل: للإنسان إذا تَزَوَّج ثَيِّب وهو فَيْعِلٌ اسم فاعل من ثَابَ وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنَّها ترجع إلى أهلها بوجهٍ غير الأوَّل، ويستوي في الثَّيِّب الذَّكر والأنثى، كما يُقَال: أَيِّمٌ وبكْرٌ للذَّكر والأنثى، وجمع المذكر ثَيِّبُونَ بالواو والنُّون، وجمع المؤنَّث ثَيِّبَات، والمُوَلَّدُونَ يقولون ثُيَّب وهو غير مسموع، وأيضا فَفَيْعِلٌ لا يُجْمَعُ على فُعُلٍ" (٣).

وجاء في لسان العرب: " الثَّيِّبُ من النساء التي تَزَوّجَتْ وفارقت زوجها بأَيِّ وجْهٍ كان بَعْدَ أنْ مَسَّها، قال أَبو الهيثم: امرأَةٌ ثَيِّبٌ كانت ذاتَ زَوْج ثم ماتَ عنها زوجها أو طُلِّقت ثم رجَعَتْ إِلى النكاح، قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجل إلا أَن يقال ولَدُ الثَّيِّبَيْنِ وولد البِكْرَيْنِ، وجاء في الخبر: الثَّيِّبانِ يُرْجَمانِ والبِكْرانِ يُجْلَدانِ ويُغَرَّبانِ، وقال الأَصمعي: امرأَة ثَيِّبٌ ورجل ثيّب إذا كان قد دُخِلَ به، أو دُخِلَ بها الذكر والأنثى في ذلك سواء " (٤).

(١) لسان العرب، مصدر سابق، ١١/ ٢٩٤.

(٢) تاج العروس، مصدر سابق، ١/ ٧١٢١.

(٣) المصباح المنير، نفسه، ٢/ ٤٥.

(٤) لسان العرب، نفسه، ١/ ٢٤٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٧٧