تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

إذا قال هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.

وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).

(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، رد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة.

(٢) الإشراف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨.

(٣) البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١.

(٤) الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.

(٥) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٣٢٦.

(٦) المصادر السابقة للحنفية.

(٧) المصادر السابقة.

(٨) قرارت مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٦٤