تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخير والثواب، وفي سبيل البر على المصالح كلها، ويدخل في ذلك الأقارب، ولأن أقارب الميت أكثر الجهات ثوابًا.

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "وأما إذا قال: في أعمال البر وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبا بطين بما نصه: الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفًا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم، ونحو ذلك" (١).

(١) فتاوى محمد بن إبراهيم مرجع سابق، ٢٢٨٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٦٣