تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٢٦) ٣ - ما رواه الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله ﷺ رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ: "فهلا عدلت بينهما" (١) (ضعيف).

قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (٢).

٤ - ولأنه لما شرع أن يساوي بينهم في أصل الوقف كذلك في مقدارها (٣).

٥ - ولأنه وقف في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٩).

وأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٣٧)، (١٦١٦)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن أبي حماد، عن أحمد بن داود، به.

الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين:

الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول.

الثاني: يعقوب بن كاسب ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي.

(تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦).

(٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.

(٣) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.

(٤) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٤٦