تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني عشر: مصرف الوقف إذا كان على بعض الورثة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

تحرير محل النزاع:

أولًا: يشرع للأب أن يقف على أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، ونحو ذلك.

ثانيًا: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الوقف في حال الصحة (١)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.

ثالثًا: اتفقوا على أن للأب أن يحابي بعض أولاده في الوقف حال

(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢١٦