تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (١).

٣ - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم (٢).

ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.

أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه … ما خلا الأب والأم، وولد الصلب …)

١ - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

٢ - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفًا، بل القريب من ينتمي بواسطة (٣).

٣ - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف (٤).

(١) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٤٤٦).

(٢) الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٣٤٤).

(٣) روضة الطالبين (٦/ ١٧٣)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠).

(٤) روضة الطالبين (٦/ ١٧٢)، عجالة المحتاج (٣/ ١١٠٠)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٢).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٢٠١