واستدلوا: بأن نسل الرجل من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا، بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم.
ويظهر -والله أعلم- رجحان دخولهم؛ لعموم هذا اللفظ لكل من كان من فروعه.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩