المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (١).
وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.
وإليه ذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، والحنابلة (٥).
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند المالكية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧.
(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١).
(٣) ينظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، المنهاج وشرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨).
(٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣).
(٥) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣٢).
(٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة، نفسه، (٣/ ٤٥).
(٧) ينظر: معونة أولي النهى نفسه، (٥/ ٨٣١).