تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل

تحرير محل النزاع:

قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (١).

وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.

وإليه ذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.

القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند المالكية (٦)، والحنابلة (٧).

(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١).

(٣) ينظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، المنهاج وشرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨).

(٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣).

(٥) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣٢).

(٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة، نفسه، (٣/ ٤٥).

(٧) ينظر: معونة أولي النهى نفسه، (٥/ ٨٣١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٨٨