تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: مصرف الوقف إذا كان على العقب

قال ابن منظور: " والعَقِبُ، والعَقْبُ، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده، وذهب الأخفش إلى أنها مؤنثة، وقولهم: ليست لفلان عاقبة: أي ليس له ولد " (١).

تحرير محل النزاع:

قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بلا خلاف علمناه " (٢).

وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين:

القول الأول: أنهم لا يدخلون، وعليه فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).

جاء في الدر المختار: "وفي الإسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه

(١) لسان العرب، مصدر سابق، ١/ ٦١٣.

(٢) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧.

(٣) الدر المختار، مرجع سابق، (٤/ ٦٧٠).

(٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤ - ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣) وعرّفه بما لم يجر عرف بدخولهن.

(٥) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٣٧.

(٦) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣١)، الروض المربع (٥/ ٥٥٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٨٤