تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وإن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لا يضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو "وقف الجنف" " (١).

(١) رقم (٢٣٣٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٨٣