تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على دخول ولد الأبناء في لفظ الولد.

٤ - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد (١).

٥ - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة (٢).

٦ - ما يأتي من الأدلة على عدم دخول أولاد البنات في لفظ الولد.

أدلة القول الثاني: (لا يتناول إلا الطبقة الأولى)

١ - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط.

ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط؛ بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به.

٢ - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز (٣)؛ بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.

ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعًا ولغة كما تقدم.

أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات)

١ - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك.

٢ - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.

(١) المعجم الوسيط، مرجع سابق، (١٠٥٦).

(٢) المغني (٨/ ١٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧).

(٣) ينظر: محاضرات في الوقف (ص ٣٠٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٦١