تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول عند المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية)

١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٥)، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٧).

(٢٠٣) ولما روى البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ارموا بني إسماعيل" (٨).

(٢٠٤) ولما روى البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه قوله ﷺ: "إن ابني هذا سيد" (٩).

فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده (١٠).

(١) شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤).

(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧).

(٣) شرح الزركشي، مرجع سابق، (٤/ ٢٧٨).

(٤) من آية ١١ من سورة النساء.

(٥) من آية ١١ من سورة النساء.

(٦) من آية ٤٠ من سورة البقرة.

(٧) من آية ٢٦ من سورة الأعراف.

(٨) صحيح البخاري في الجهاد/ باب التحريض على الرمي (٢٨٩٩).

(٩) صحيح البخاري في كتاب المناقب/ باب علامات النبوة (٣٦٢٩).

(١٠) المغني (٨/ ١٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٦٠