تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٩٩*) فقد ورد عن عمر رضي الله عنه " أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج " (١).

(٢٠٠) ما رواه البيهقي من طريق على بن عبد الله المدينى، حدثنى أبى أخبرني علقمة بن أبى علقمة، عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله، قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل " (٢).

(١) الأثر أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة ٥/ ٢٣١، وانظر: فتح الباري ٣/ ٤٥٨.

(٢) سنن البيهقي، مرجع سابق، ٥/ ١٥٩.

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٣١ عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، به.

وهو معلول بضعف عبد الله والد علي بن المديني.

قال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٧٩): " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان وكيع إذا أتى على حديث عبد الله بن جعفر المدينى، قال: اجز عليه.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، يحدث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وكان علي لا يحدثنا عن أبيه، وكان قوم يقولون: علي يعق أباه، لا يحدث عنه، فلما كان بآخره، حدث عنه.

وقال النسائى: (متروك الحديث).

انظر: تاريخ البخاري الكبير ٥/ الترجمة ١٤٨، والجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٠٢، والمجروحين لابن حبان ٢/ ١٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٠١