تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواقدي حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرًا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحدًا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالًا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ".

قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسًا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها (١).

وقال الشافعي: " بلغني أن أكثر من ثمانين رجلًا من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، … وقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف " (٢).

(١) وهذا الأثر أثر منكر.

الواقدي: متهم بالكذب، رماه به الإمام أحمد وغيره، وقال عنه الذهبي في الميزان (٣/ ٦٦٦): استقر الإجماع على وهن الواقدي.

وشيخ الواقدي: قدامة بن موسى غير مشهور، وإلا لعله وقع تصحيف لاسيما وأن النسخة التي بين يدي فيها تصحيفات كثيرة، ولعل الصواب (قدامة بن موسى عن بشير مولى المازنيين) فإن الواقدي من المكثرين عن قدامة بن موسى الجمحي، إمام المسجد النبوي وهو ثقة، وقدامة بن موسى ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٨١) في ترجمة بشير أنه ممن روى عن بشير مولى المازنيين وذكر أن بشيرا يروي عن جابر بن عبد الله، والله أعلم.

وقد ذكر ابن حزم في المحلى (٨/ ١٥٠) نحو هذا الأثر قال: إن عبد الملك بن حبيب روى عن الواقدي قال: " ما من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا وقد أوقف وحبس أرضًا إلا عبد الرحمن بن عوف … ".

(٢) الأم ٤/ ٥٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٨٢