تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

الوقف تدور عليه الأحكام الخمسة التكليفية، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الأصل فيه، هل هو المشروعية مطلقًا، أو المنع؟ على أقوال:

القول الأول: أن الوقف مستحب مندوب إليه.

وهذا هو قول جمهور العلماء: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك " (٥).

(١) مختصر الطحاوي ص ١٣٩، الكتاب ٢/ ١٨٠، أوقاف الخصاف ص ١٨، الإسعاف ص ٧، المبسوط ١٢/ ٢٧.

(٢) المدونة مع المقدمات ٢/ ٤١٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٠٥، المنتقى ٦/ ١٢٢.

(٣) الأم ٤/ ٥٢، مختصر المزني ١٣٣، حلية العلماء ٦/ ١٣، المهذب ١/ ٥٧٨.

(٤) مسائل أحمد رواية الكوسج ٢/ ٥٤٣، رواية الخلال ١/ ٢٤٧، رواية أبي داود ص ٢٢١، شرح الزركشي ٥/ ٢٤٥١، المبدع ٥/ ٣١٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧١.

(٥) جامع الترمذي مع عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٤٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٦٦