على ما قصد له بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير ما وقف لأجله، وقد رجح هؤلاء استعمال " الحبس "؛ لأنها الواردة في الأخبار الصحيحة، والمصطفى ﷺ أفصح العرب لسانًا وأبلغهم بيانًا، وقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " (١).
وقد يطلق الوقف على الموقوف تسمية بالمصدر، فيجمع على: الأوقاف، وقد تطلق الصدقة على الوقف، وكان الشافعي رحمه الله يسمي الأوقاف: " الصدقات المحرمات " (٢).
(١) تقدم تخريجه برقم (٢).
(٢) مغني المحتاج ٣/ ٥٢٢ - ٥٢٣، مرجع سابق.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦٥