تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٧٦) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد " (١).

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دالان على جواز بيع الكلب المعلم، وإذا جاز البيع جاز الوقف.

٦ - أن الشارع أذن في الانتفاع به، ومقتضى ذلك جواز وقفه.

٧ - القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارة الكلب المعلم يجوز وقفه (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على عدم الجواز (٣).

٨ - القياس على الإعارة فكما تجوز إعارته يجوز وقفه (٤).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(١٧٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،

(١) سنن الترمذي في البيوع/ باب النهي عن ثمن الكلب (١٣٢٨).

وقال: " هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا ".

(٢) حلية العلماء ٦/ ١٢.

(٣) الفتاوى البزازية ٥/ ٤٢، روضة الطالبين ٤/ ٤٢٧، كشاف القناع ٣/ ٥٦١.

(٤) الإنصاف ٧/ ١٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٦١٢