تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

استدل القائلون بجواز وقف الكلب المعلم بما يلي:

١ - عموم أدلة الوقف (١).

وهذه تشمل وقف الكلب.

٢ - الأدلة الدالة على شرعية وقف المنافع (٢).

ويدخل في هذا منفعة الكلب.

٣ - ما تقدم من الأدلة على جواز وقف المختصات (٣).

(١٧٥) ٤ - ما رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: " نهى عن ثمن الكلب والسنّور، إلا كلب صيد " (٤).

(منكر).

(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.

(٢) ينظر: شرط كون الموقوف عينًا.

(٣) ينظر: شرط كون الموقوف مالًا شرعيًا.

(٤) سنن النسائي - كتاب البيوع/ باب ما استثني من بيع كلب الصيد والزرع (٤٦٨٥).

وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميلة، وسويد بن عمر،

والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ من طريق الفضل بن دكين،

والبيهقي ٦/ ١٢ من طريق عبد الواحد بن غياث،

جميعهم (حجاج بن محمد، وعبيد الله بن موسى، والهيثم، وسويد، والفضل، وعبد الواحد) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٧، وأبو يعلى (١٩١٩)،

والدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به.

الحكم على الحديث:

قال النسائي: " منكر "، وقال البيهقي: " والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء ".

والترمذي (١٢٧٩)، والدارقطني ٣/ ٧٢ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر دون هذه الزيادة.

وأما طريق الحسن بن جعفر فضعيف؛ لضعف الحسن.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٦١١