تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المعتمد عند المالكية (١)، وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

في حاشية العدوي: "وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض، وفي وقف الطعام الذي تطول إقامته كالقمح ووقف الدَّنَانير والدَّراهم تَرَدُّدٌ " (٤).

وفي الوسيط: "الركن الأول في الموقوف، وشرطه أن يكون مملوكا … أما قولنا: مملوكا عممنا به العقار والمنقول، والحيوان، والشائع والمفرز" (٥).

وفي المغني: " وجملة ذلك: أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث " (٦).

القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعا للعقار، وأما استقلالا فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها- وكل ما جرى به تعامل.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (٧).

القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعًا للعقار، وأما استقلالًا فيجوز وقف الكراع دون غيره.

(١) شرح الخرشي (٧/ ٧٩)، بلغة السالك (٤/ ٩)، أسهل المدارك (٣/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦).

(٢) البيان (٨/ ٦٠)، حلية العلماء (٦/ ٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٨).

(٣) المغني (٨/ ٢٣٥)، الفروع (٤/ ٤٤٢)، المبدع (٥/ ٣١٥)، وقف المنقول ص ١١٦.

(٤) .. ٦/ ٣٨٣.

(٥) .. ص ٢٣٩.

(٦) … ٨/ ٢٣٥.

(٧) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٦١، ١٦٢)، روضة القضاة (٢/ ٧٩٠)، الإسعاف (ص ١٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٦٠٥