القول الأول: صحة وقف النقود.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.
وبه قال أبو حنيفة (٦)، وأبو يوسف (٧)، وقول عند المالكية (٨)، وهو مذهب الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.
(١) فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٧، رسالة في جواز وقف النقود ص ١٨، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٢، شرح الخرشي لخليل ٧/ ٨٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، التاج والإكليل ٧/ ٣١.
(٣) المهذب ١/ ٥٧٥، العزيز ٦/ ٢٥٣، الحاوي الكبير ٧/ ٥١٩، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦١.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٧، كتاب الوقوف ٢/ ٥٢٣.
(٥) الاختيارات ص ١٤٦، مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٤.
(٦) بدائع الصنائع ٨/ ٣٩٨، رسالة في جواز وقف النقود ص ١٨، فتح القدير ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٧) فتح القدير ٦/ ٢١٧.
(٨) عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٦١، مواهب الجليل ٦/ ٢٢.
(٩) الحاوي الكبير ٧/ ٥١٩، الوسيط ٤/ ٢٤١، تيسير الوقوف ١/ ٥١٩، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٩٩، شرح البهجة ٣/ ٣٦٧.
(١٠) المغني ٨/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٤٢، كشاف القناع ٤/ ٢٤٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٧.