تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل فإنه وإن لم يتحقق بذاته فإنه يتحقق بالبدل، فينزل رد البدل منزلة بقاء العين لمصلحة الوقف كما هو الحال في وقف الدراهم والدنانير (١).

دليل القول الثاني: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته.

أدلة أصحاب القول الثالث: ما استدل به لهذا القول في وقف النقول.

وتأتي مناقشته (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما في ذلك من مصلحة الواقف والوقف، وتوسيع مجال بذل النفع للناس والتوسعة عليهم، ولما سبق أن الوقف فعل خير، فالأصل أنه يكثر منه، ويحث عليه.

المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد

(وقف النقود)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف النقود:

اختلف أهل العلم فيما لو وقف نقودًا لإقراض المحتاجين، أو للمضاربة بها، ويصرف ربحها في مصارف الوقف، ونحو ذلك على قولين:

(١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.

(٢) ينظر: مبحث اشتراط كون الموقوف عقارًا.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٨٣