تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٧١) ٦ - وروى أبو داود من طريق أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل، قال: " الماء "، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد (١).

٧ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم " (٢).

دليل القول الثاني:

استدل لهذا القول: بأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح ذلك فيه (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول بصحة وقف ما يفنى باستيفاء المنفعة منه؛ إذ الوقف فعل خير وقربة، والأصل أن يكثر منه.

(١) سنن أبي داود في الزكاة/ باب فضل سقي الماء (١٦٨١)،

والحديث ضعيف؛ لأجل الإبهام في الإسناد.

(٢) تخريجه برقم (١٦٩).

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٧٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٨٠