موضع، وانتقل تحول، والاسم النقلة، ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير" (١).
وقال في المغرب: " التنقل معروف، وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطة من السفينة إلى البيوت، وهذا تفسير الفقهاء " (٢).
المنقول: " هو الشيء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات " (٣).
الأمر الثاني: وقف المنقول:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: وقفه استقلًالا.
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم وقفه على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز وقفه مطلقًا.
وبه قال الإمام مالك رحمه الله، وهو المعتمد عند المالكية (٤)، وبه قال الشافعية (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) المصباح المنير. " نقل " ٢/ ٦٢٣.
(٢) المعرب. مادة " نقل " ٢/ ٣٢٣.
(٣) درر الحكام ١/ ١١٦ - ١١٧.
(٤) ينظر: المدونة ٦/ ٩٩، المعونة (٣/ ١٦٠٢)، عقد الجواهر (٣/ ٣٥)، الذخيرة ٦/ ٣١٢ - ٣١٣، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٧.
(٥) ينظر: الوجيز ١/ ٢٤٤، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٧)، حلية العلماء (٦/ ١٠)، روضة الطالبين ٥/ ٣١٤.
(٦) ينظر: الوقوف للخلال ٢/ ٤٥٩ - ٤٩٧، المغني ٨/ ٢٣١، شرح الزركشي ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥، الإنصاف ٧/ ٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣، قف المنقول ص ١١٣.