تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضع، وانتقل تحول، والاسم النقلة، ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير" (١).

وقال في المغرب: " التنقل معروف، وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطة من السفينة إلى البيوت، وهذا تفسير الفقهاء " (٢).

المنقول: " هو الشيء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات " (٣).

الأمر الثاني: وقف المنقول:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: وقفه استقلًالا.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم وقفه على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز وقفه مطلقًا.

وبه قال الإمام مالك رحمه الله، وهو المعتمد عند المالكية (٤)، وبه قال الشافعية (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).

(١) المصباح المنير. " نقل " ٢/ ٦٢٣.

(٢) المعرب. مادة " نقل " ٢/ ٣٢٣.

(٣) درر الحكام ١/ ١١٦ - ١١٧.

(٤) ينظر: المدونة ٦/ ٩٩، المعونة (٣/ ١٦٠٢)، عقد الجواهر (٣/ ٣٥)، الذخيرة ٦/ ٣١٢ - ٣١٣، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٧.

(٥) ينظر: الوجيز ١/ ٢٤٤، الحاوي الكبير (٧/ ٥١٧)، حلية العلماء (٦/ ١٠)، روضة الطالبين ٥/ ٣١٤.

(٦) ينظر: الوقوف للخلال ٢/ ٤٥٩ - ٤٩٧، المغني ٨/ ٢٣١، شرح الزركشي ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥، الإنصاف ٧/ ٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣، قف المنقول ص ١١٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٤٨