تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في المهذب: " ويملك الموقوف عليه غلة الوقف، فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها ...... " (١).

وجاء في المغني: " وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلًا يبقى بقاءً متصلًا كالعقار .... وقال -يعني الإمام أحمد- فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: لا بأس به " (٢).

القول الثاني: عدم صحة وقف الأشجار دون أصلها إذا كانت الأرض ملكا، أو وقفا على جهة أخرى.

وهو قول عند الحنفية (٣).

القول الثالث: لا يصح وقف الأشجار دون أصلها إذا كانت الأرض مستأجرة أو مستعارة، أو موصى بنفعها مدّة.

وهو قول عند الشافعية (٤).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - عموم أدلة الوقف.

٢ - أن وقف النخيل والأشجار المثمرة يتحقق منها مقصود الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأشجار المثمرة تدخل في العقار؛ إذ إن لها ثمرة يمكن أن تباع وتصرف على الوقف، أو توزع الثمرة على الفقراء والمحتاجين وغيرهم من الموقوف عليهم دون بيع (٥).

(١) / ٤٤٣، وانظر: مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٠.

(٢) المغني ٨/ ٢٣١ - ٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ٤/ ٢٤٣ - ٢٥٥.

(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٢٠.

(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣١٦.

(٥) انظر: المراجع السابقة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٤٥