تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - ما وضع من أثاث ونحوه، فلا يدخل في الوقف (١) (٢).

الأمر الثالث: وقف الأشجار.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: صحة وقف النخيل والأشجار المثمرة، وإن لم تكن الأرض التي غرست فيها هذه الأشجار موقوفة.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

جاء في حاشية ابن عابدين: " بخلاف وقف البناء والشجر، فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع " (٤).

وجاء في الدر المختار: " سئل قارئ الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟، فأجاب: الفتوى على صحة ذلك " (٥).

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " والبساتين إن حُبّست على من لا تُسلم إليه، بل تقسم غلتها عليه تُساقى أو يستأجر عليها من غلتها، وإن كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها، والإبل والبقر والغنم كالثمار " (٦).

(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٢٢ - ٢٢٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٦٤ - ١٦٥، والإسعاف ص ١٩ - ٢٠.

(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٣).

(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، الذخيرة ٦/ ٣١٥، تيسير الوقوف ١/ ٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٠.

(٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩١، وانظر: الهداية ٣/ ١٥.

(٥) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٣/ ٣٩١.

(٦) / ٩٠، وانظر ص ٩٥ حيث جاء في الشرح الكبير: " والملك لرقبة الموقوف للواقف، لا الغلة من ثمر ولبن " وانظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٤٤