تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطًا لا لصحة الوقف، ولا للزومه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١)، وهو قول الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.

وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.

وهو قول محمد بن الحسن (٦)، وبه قال بعض المالكية (٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضًا، فأتى النبي -

(١) المبسوط ١٢/ ٣٥، البحر الرائق ٥/ ٢١٢.

(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٨٣.

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٩، الفروع ٤/ ٥٨٩، قواعد ابن رجب ص ٧١، التصرف في الوقف ٢/ ١٤٥.

(٤) المحلى ١٠/ ١٨٦.

(٥) منح الجليل ٤/ ٤٥، شرح الخرشي على خليل ٧/ ٨٤، الشرح الصغير ٢/ ٣٠١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٨.

(٦) انظر: المبسوط ١٢/ ٣٥، الإسعاف ص ١٣، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٠٤.

(٧) منح الجليل ٤/ ٤٨.

(٨) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٩٩