تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٣٧) ٦ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (١).

(١٣٨) ٧ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه " (٢).

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى، وهي هبة مؤقتة، وكذا الوقف.

٨ - أن في هذا تيسيرًا على الناس وحثًا لهم على التبرعات ولو تأقيتًا.

٩ - لأن المتبرع محسن وليس عليه سبيل، فله شرط ما يشاء ما لم يكن فيه ضرر أو مخالفة لمقتضى الوقف أو الشرع.

١٠ - الأدلة الدالة على صحة وقف الحيوان (٣).

وبقاء الحيوان ونحوه مؤقت.

١١ - أن الوقف من أنواع الصدقات التي تجوز مؤقتة كما تجوز مؤبدة، ولا دليل يخص الوقف بالمنع من التأقيت (٤).

ونوقش: بما ورد من نصوص خاصة تبين وجوب تأبيد الوقف كالأمر بتحبيس الأصل وأنه لا يباع ولا يوهب.

وأجيب: أن تأبيد كل شيء بحسبه كما تقدم.

(١) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٢٧).

(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٢١).

(٣) ينظر/ مبحث الوقف على الحيوان.

(٤) ينظر/ الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٨٨