تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على الحيوان.

وصورة ذلك: أن يقول: هذا البيت وقف على خيل الجهاد، أو خيل طلبة العلم، ونحو ذلك.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الوقف على الحيوانات والطيور على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة الوقف على الحيوان، والطير.

وبه قال المالكية، قال المرداوي: "واختار الحارثي الصحة، وقال: هو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة، والسقاية وينفق عليها" (١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحيوان، والطير.

وهو ظاهر قول الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثالث: التفصيل، فيصح الوقف على الحيوانات الموقوفة،

(١) الشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف مع الشرح الكبير (١٦/ ٣٩٧).

(٢) أحكام الأوقاف للخصاف (ص ٣٧).

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٩٧).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٣١