تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلمًا

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف المرتد:

وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:

القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).

القول الثاني: أن وقفه باطل.

وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن وقفه نافذ.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).

(١) فتح القدير ٦/ ٨٢، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، مغني المحتاج ٤/ ١٤٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.

(٢) شرح منح الجليل ٤/ ٤٦٩، المجموع ١٨/ ١٦، شرح المنتهى ٣/ ٣٩٣.

(٣) الهداية ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٥/ ١٤٣، الإنصاف ٢٧/ ١٥٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٦٣