تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.

٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر وحكمها، وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (١).

ونوقش: أنه غير مسلم بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (٢).

٦ - أنَّ وقف الفضولي قد خرج من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.

ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وقف الفضولي لم يخرج من مالكه إلا بإذنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وقف الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله، ومناقشة القول الآخر.

(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٠٤).

(٢) المصدر السابق.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٦٢