تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عموم أدلة مشروعية الوقف (١).

٢ - القياس على العتق، فلو قال: إن ملكت زيدًا فهو حر، عتق بملكه.

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بما يأتي في المطلب الثاني من الأدلة على عدم جواز وقف ما لا يملك (٢).

وتأتي مناقشته.

المسألة الثانية: أن يقف ملك غيره.

(وقف الفضولي)

من شروط صحة الوقف أن يكون من مالك؛ لما يأتي من الأدلة على اشتراط الرضا لصحَّة الوقف وعدم صحَّة وقف المُكره، وعلى هذا إذا وقف ملكَ غيره لم يصح وقفه، لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أجاز المالكُ هذا الوقف هل يصحُّ وينفذ أو لا؟ على قولين:

القول الأول: صحة وقف الفضولي بالإجازة.

وهو مذهب الحنفيَّة، وبه قال بعض المالكيَّة، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة (٣).

(١) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.

(٢) ينظر: المطلب الثاني من هذا المبحث.

(٣) اللباب شرح الكتاب (٣/ ١١١)، حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (٣/ ٥٨٨)، البحر الرائق (٦/ ١٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٦٩)، الفروع (٤/ ٦٨٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٥١