تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: أن الحديث ليس فيه دليل على عدم جواز الحجر أو عدم جواز بيع المال جبرا على المدين؛ وذلك لأن الدين -في الحديث- إنما تعلق بشخص -وهو أبو جابر- والحجر لا يكون إلا على حي.

(٩١) ٣ - ما رواه النسائي من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيرًا- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: " ليّ (١) الواِجدِ (٢) يحل عِرضهُ وعُقُوبته (٣) " (٤).

(ضعيف)

(١) ليّ: "اللي بالفتح" المطل. ينظر: فتح الباري (٥/ ٧٦)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٠).

(٢) الواجد: الغني، أي القادر على قضاء دينه (النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٥».

(٣) يحل عقوبته وعرضه، قال ابن المبارك: " يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له " سنن أبي داود (١٤/ ٣١ - ٣٢)، ح (٣٦٢٨).

(٤) سنن النسائي (٧/ ٣١٦).

وأخرجه في السنن الكبرى (٤/ ٥٩) -كتاب البيوع/ باب مطل الغني (٦٢٨٩)، وابن حبان في صحيحه -كتاب الدعاوى/ باب عقوبة المماطل ١١/ ٤٨٦ من طريق إسحاق ابن إبراهيم،

وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩١) - كتاب البيوع والأقضية/ باب الأقضية في مطل الغني ودفعه (٢٢٣٩٥)، وعنه ابن ماجه في سننه ٢/ ٨١١ - كتاب الصدقات/ باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧).

وأحمد في المسند (٤/ ٢٢٢)، (٣٨٨)،

ثلاثتهم (إسحاق، وابن أبي شيبة، وأحمد) عن وكيع،

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في الحبس في الدين وغيره (٣٦٢٨) عن عبد الله بن محمد النفيلي،

والنسائي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٦) عن محمد بن آدم،

كلاهما (عبد الله، ومحمد) عن ابن المبارك.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٢) ح (٩٨٢، ٩٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٨) ح (٧٢٤٩)، ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٦٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥) -كتاب الأحكام (٧٠٦٥) من طريق أبي عاصم.

ثلاثتهم (وكيع، وابن المبارك، وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة، به بمثله.

وعلقه البخاري في صحيحه (٤٤٩) كتاب في الاستفراض/ باب لصاحب الحق مقالًا.

الحكم على الحديث:

الحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (٥/ ٧٦)، وهو ضعيف للجهالة بحال محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة -مصغر- الطائفي، وقد ينسب لجده.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٤٤