تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه قوله ﷺ: " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (١).

فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.

(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).

وجه الدلالة كسابقه.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:

القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.

(١) صحيح البخاري في النكاح/ باب تزويج المعسر (٥٠٨٧)، ومسلم في النكاح/ باب الصدقات وجواز كونه تعليم قرآن .... (١٤٢٥).

(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق المرأة صداقها (٥٠٨٦)، ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ..... (١٣٦٥).

(٣) الإسعاف (ص ٥٩)، شرح الخرشي (٧/ ٨٨)، المغني ٨/ ١٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٣٢