تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَسَلَتْ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يُوجِبُ الطَّهَارَةَ فِي قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الطَّهَارَةَ قَائِمٌ (١).

وقول المالكية هو الراجح، أي إنه لا يُشترط الوضوء بل يستحب والأحاديث التي وردت بالوضوء لكل صلاة لا تخلو من مقال. والله أعلم.

* * *

(١) الأوسط (١/ ١٦٤).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٦٤١