تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمهيد: مقدمات فى الحيض

المبحث الأول: تعريف الحيض:

الحيض في اللغة: قال الحافظ: الحيض أَصْلُهُ السَّيَلَانُ، وَفِي الْعُرْفِ جَرَيَانُ دَمِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَة (١).

وقال الفيروز آبادي: حاضَت المرأةُ: سالَ دَمُها (٢).

والمَحِيضُ: اسْمٌ ومَصْدَرٌ. قيلَ: ومنه الحَوْضُ، لأنَّ الماء يَسيلُ إليه.

والحيض في الشرع: هو الدم الخارج من فرج المرأة جِبِلة وطبيعة، في أيام معلومة من الشهر من غير ولادة ولا مرض بصفات معينة.

قوله: (جبلة وطبيعة) خرج دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض) خرج دم الاستحاضة.

وقوله: (بصفات معينة) أي: أن دم الحيض أسود اللون ومنتن الرائحة (٣).

(١) فتح الباري (١/ ٣٩٩).

(٢) القاموس المحيط (ص ٨٢٦).

(٣) قال ابن جزي (القوانين الفقهية) (ص ٣١): هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد.

وفي مغني المحتاج (١/ ١٠١): الحيض: هو الخارج من فرج على سبيل الصحة، ومن غير سبب الولادة في أوقات معلومة.

وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٠): الحيض: دم طبيعي وجبلة يرخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومات.

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٥٧٠