تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشوكاني: قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة (من عاد إليه يعود: إذا رجع) فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرر يحصل بمرتين (١).

القول الثالث: تثبت العادة بثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

والراجح: أن المبتدأة التي جاءتها العادة مرة ثم في المرة الثانية إن استحاضت، فلها أن ترجع إلى عادتها الأَولى وتمكث نفس عدد الأيام، والله أعلم.

* * *

(١) «السيل الجرار» (١/ ١٤٥).

(٢) «الممتع شرح المقنع» (١/ ٢٨٧)، و«الإنصاف» (١/ ٣٧١).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٦٠١