(٢) يحرم على الجنب الطواف لعموم قول النبي ﷺ لعائشة: «افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجَّ، غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، ويقاس الجنب على الحائض لأن كليهما حدث أكبر.
ما لا يحرم على الجنب:
(١) يجوز للجنب أن يمكث في المسجد.
(٢) يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وكذا الحائض؛ لعموم حديث عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذِكْر اللَّهَ عز وجل عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».
(٣) يجوز للجنب أن يمس المصحف.
ما يستحب للجنب:
١ - يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، فعن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ».
٢ - استحباب الوضوء لمعاودة الوطء، روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».
الأغسال المستحبة
١ - غسل الجمعة: لعموم قول النبي ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
٢ - الغسل للإحرام: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة.
٣ - الغسل للعيدين: أجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين.
صفة الغسل
نلخص صفة الغسل على ما ورد فى الحديث الآتي:
في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ