تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني فروض الغسل

وهي ثلاثة

الفرض الأول: الماء الطهور مع القدرة عليه:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق (١).

وقال في موضع آخر: وقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَالطَّهَارَةُ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ بِكُلِّ مَاءٍ إِلَّا مَاءً مَنَعَ مِنْهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، وَالْمَاءُ الَّذِي مَنَعَ الْإِجْمَاعَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْلُبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بِلَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رِيحٍ (٢).

الفرض الثاني: النية:

ذهب جمهور العلماء إلى أن النية شرط لصحة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر (٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وبعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(١) «الأوسط» (١/ ٢٥٣).

(٢) «الأوسط» (٢/ ٢٦٨).

(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ٨٥)، «المجموع» (١/ ٣٥٥)، «المغني» (١/ ١٥٦).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٤٥٥