وفي الصحيحين: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» (١).
واعترض عليه على وجهين:
الأول: بأن المراد بالنوم نوم الجالس الممكن مقعدته (٢).
والثاني: بأن المراد النوم الخفيف الذي يشعر معه بما يفعل، فإن أحدث شعر، ويعبر عنه
(١) «البخاري» (٦٤٢)، و«مسلم» (٣٧٦).
(٢) حكاه ابن حجر عن ابن المبارك وابن مهدي والشافعي «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٠).
الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٣٥٦